الشيخ محمد رضا نكونام
18
حقيقة الشريعة في فقه العروة
المالين ؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله ، نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله . م « 2906 » إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ؛ لأنّه أعرف بنيّته ، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنّه اشتراه لنفسه ، فانّه يقدّم قوله أيضاً لأنّه أعرف ولأنّه أمين .